عاجل
صندوق الاستثمارات السعودية العامة يستحوذ على أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية بقطاع الاتصالات         مطارات المملكة تُسجل 12.50 مليون مسافر دولي ومحلي خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر         بسبب انتهاك حقوق الإنسان، واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات جديدة في جيش الاحتلال         ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك         الكهرباء: 42% زيادة في مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030         نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك         زيكو: صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليًا.. وأنصحه بالبقاء مع ليفربول         سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك والسوق السوداء 22 – 4 – 2024         هيئة التراث السعودي تعلن اكتشاف دلائل على استيطان بشري منذ العصر الحجري الحديث في أحد كهوف المدينة المنورة         نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس حول السودان         الفيلم السعودي “نورة” ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي 2024         سمو وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأمريكي والإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود احتواءها         ضبط رجل أعمال قطري هارب من 142 سنة سجنًا بالشيخ زايد         التحقيق في إطلاق النيران بين بلطجية بزعامة موظف بحي الهرم         كم يوم باقي على عيد الفطر 2024.. الإفتاء تستطلع هلاله الاثنين وهذه مواعيد صلاته        

أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب غدا

أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب غدا

نظر محكمة جنح أكتوبر غدا أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه لا غير.

تفاصيل اتهام نسرين طافش بالبلاغ الكاذب

وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا: “إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها”. ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ).

وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) من قانون العقوبات والتي تنص على: “إن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به”، وحيث إنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبة لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات. أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به.

ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام وآخر خاص، وذلك على النحو التالي: الركن المادي: وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني عليه للإضرار به.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى