عاجل
بروفات مكثفة لــ آمال ماهر استعدادا لحفلها بالسعودية (فيديو)         وزير الخارجية الأمريكي يدعو حركة حماس إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار         بردية الأسرار، زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن بناء الأهرامات (فيديو)         اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)         الأولمبي الياباني يفوز على العراق 2-0 بنصف نهائي أمم آسيا ويتأهل لأولمبياد باريس         صندوق الاستثمارات السعودية العامة يستحوذ على أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية بقطاع الاتصالات         مطارات المملكة تُسجل 12.50 مليون مسافر دولي ومحلي خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر         بسبب انتهاك حقوق الإنسان، واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات جديدة في جيش الاحتلال         ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك         الكهرباء: 42% زيادة في مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030         نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك         زيكو: صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليًا.. وأنصحه بالبقاء مع ليفربول         سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك والسوق السوداء 22 – 4 – 2024         هيئة التراث السعودي تعلن اكتشاف دلائل على استيطان بشري منذ العصر الحجري الحديث في أحد كهوف المدينة المنورة         نيابةً عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس حول السودان        

قانون البنك المركزي، حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم

قانون البنك المركزي، حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم

قانون البنك المركزي، تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، عدة ضوابط لخدمات الدفع، وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري غیر مرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع.

حظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم

حيث نص القانون البنك المركزى  على أنه يحظر مزاولة نشاط خدمات الدفع لغير المرخص لهم سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

وطبقا لقانون البنك المركزى ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.

قانون البنك المركزي 

وتنص المادة ٨ على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة.

(ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله.

(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقًا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰۰

(د) تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.

(هـ) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته.

(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.

(ز) القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى